اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 194
يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل. ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه [1]، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف. وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه [2] فيه إن [3] نجس بالصبي - لا بغيره -. ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق [4] يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه [5] وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة. وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه. وتطهر النار ما أحالته. والأرض باطن النعل وأسفل القدم. وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها
[1] في المطبوع: " في خارجه "، وفي (أ): " في الوقت خاصة لا في خارجه ". [2] في (د): " ثم تصلي باقية فيه ". [3] في المطبوع و (ب، ج، د): " وإن ". [4] في النسخ: " بواحدة، ومع الضيق ". [5] في المطبوع و (أ، ج): " تعين نزعه ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 194