اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 191
المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان: الأول: في أنواعها وهي عشرة: البول والغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال، والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وإن لم يحلهما [1] الحياة كالعظم، والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا. ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة ما لا تحله [2] الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [3] والدم المستخلف [4] في اللحم مما لا يقذفه
[1] في (أ، د): " تحلها "، وفي النسخة الأصل: " يحلها (يحلها - خ) ". [2] في (أ): " ما لا تلجه ". [3] ليس في (أ): " والكافر ". [4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المختلف ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 191