responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191
المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان: الأول: في أنواعها وهي عشرة: البول والغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال، والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وإن لم يحلهما [1] الحياة كالعظم، والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة ما لا تحله [2] الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [3] والدم المستخلف [4] في اللحم مما لا يقذفه


[1] في (أ، د): " تحلها "، وفي النسخة الأصل: " يحلها (يحلها - خ) ".
[2] في (أ): " ما لا تلجه ".
[3] ليس في (أ): " والكافر ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المختلف ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست