responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح [1]، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين [2].
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب [3]، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين بالنجس [4] بخبزه بل باستحالته رمادا، وروي [5] بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.


[1] في (أ): " دون غيره كالتمساح وإن كان من حيوان الماء ".
[2] راجع هامش الصفحة: 15.
[3] في (أ) و (ج) والمطبوع: " والعقرب ".
[4] في النسخ: " النجس ".
[5] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174، عن تهذيب الأحكام: ج 1 ص 414
ح 1305 و 1306، والاستبصار ج 1 ص 29 ح 76 و 77: " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - وما
أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء
النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة "، وأيضا: " عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست