responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع أ: أوجب بعض هؤلاء [1] نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم [2] أربعين.
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ه‌: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر


[1] وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، ومنهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، والقاضي ابن البراج
في المهذب: ص 21، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 490 س 8 و 9، وابن إدريس
في السرائر: ج 1 ص 71 و 72، والمحقق الحلي في الشرائع: ج 1 ص 14، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
ص 19.
[2] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 75، وقد أفتى المصنف
- أيضا - به في الإرشاد: ج 1 ص 237.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست