responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
الفصل الثالث: في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته [1] وفضلة الغسل.
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فإن انفصل فهو نجس.
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا - على الأصح - ولا بالنبع من تحته.
وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع [2] أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به [3] لو كان، ولو


[1] ماء الوضوء هو المنفصل من الأعضاء حال التوضؤ أو بعده، ويسمى ب‌ " الغسالة "، و " الفضلة ": بقية
الماء القليل الذي توضأ - أو اغتسل - به.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " أو بتصفيق الرياح أو بوقوع ".
[3] في (ب): " وإن لم يزل التغير به لو كان ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست