responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام.
ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل [1]، وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين -، ولخروج المجنب [2] في [3] المسجدين، والمندوب ما عداه.
وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني: في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد - وغيره مع اعتياده -، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض، أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.


[1] في (ب) و (ه‌): " ما للفعل إلا التوبة "، وفي المطبوع: " ما للفعل والمكان ".
[2] في (أ): " الجنب ".
[3] في أ، ج، د والمطبوع: " من المسجدين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست