responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 51
[... ] كسائر أدلة الواجبات والمحرمات رافع لموضوع الاستطاعة، فيرتفع الموضوع. أقول: سيأتي التعرض لهذه المسألة أي رافعية أدلة الواجبات والمحرمات لموضوع الاستطاعة، لكن الكلام في المقام في الصغرى، فإن الاضرار بالنفس سيما هذا المقدار من الضرر لا دليل على حرمته، ولكن يمكن أن يستدل لسقوط وجوب الحج بدليل لا ضرر، فإن الحج حينئذ مستلزم للضرر، فمقتضى، ذلك الدليل رفع وجوبه. الفرض الرابع: مالو علم أنه لو ترك النكاح لوقع في الزنا اختيارا، فقد استدل بعض الاعاظم لتقديم النكاح بأن أدلة المحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة فيرتفع الوجوب. وفيه: أن رافعيتها له إنما تكون فيما لو وقعت المزاحمة بين دليل وجوب الحج ودليل الحرمة، كما لو توقف الحج على مقدمة محرمة، وأما مع عدم المزاحمة وإمكان متابعة الدليلين والمكلف إنما يقع في الحرام بسوء اختياره، فلا يكون دليل الحرمة رافعا لموضوع الاستطاعة، والمقام من هذا القبيل، وعليه فإن لم يكن ترك النكاح وعدم الزنا حرجيا ولا موجبا لحدوث مرض يجب الحج وإن علم بأنه يقع في الزنا باختياره لو ترك النكاح. ولو كانت له زوجة دائمة ونفقتها تمنع عن الاستطاعة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج، لان ذلك تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. لو كان له دين بمقدار مؤونة الحج مسالة 13: لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست