responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 182
[... ] فإذا أعمل الفاعل قدرته في الفعل ففعل يكون صدور هذا الفعل عن الاختيار، ووجوب الفعل بعد الاختيار غير مناف للاختيار، بل من لوازمه، و إذا أعمل قدرته في الترك فترك يمتنع وجود الفعل، وهذا الامتناع إنما هو امتناع بالاختيار، وهو لا ينافي الاختيار بل يؤكده، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في هذا المورد عقابا وخطابا. المورد الثاني: أن الفعل الاختياري بالواسطة امتناعه لاجل عدم اختيار الواسطة لا ينافي الاختيار، كمن ألقى نفسه من شاهق، فإن السقوط قبل الالقاء مقدور بواسطة القدرة على الالقاء وعدمه، فامتناعه لاجل إختيار الالقاء لا ينافي الاختيار، لان هذا الامتناع منته الى الاختيار، وهذا إنما هو في خصوص العقاب، إذ العقلاء لا يذمون المولى إذا عاقب مثل هذا الشخص، ويرون هذا العقاب صحيحا، وإما في الخطاب فالامتناع ينافيه وإن كان بالاختيار. والمخالف في هذا المورد أبو هاشم، فإنه قائل بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا أيضا، ولم يخالف في عدم منافاته للاختيار عقابا أحد من العقلاء. المقدمة الثانية: أن القدرة تارة لا يكون لها دخل في ملاك الحكم أصلا، بل الفعل يتصف بالمصلحة كان المكلف قادرا أم غير قادر، وفي هذا المورد القدرة شرط عقلي للتكليف. وأخرى: تكون القدرة شرطا ودخيلة في الملاك واتصاف الفعل بالمصلحة، وفي هذا المورد القدرة شرط شرعي كما في باب الوضوء حيث إن القدرة على الماء شرط شرعي كما هو المستفاد من الآية الشريفة. وعلى الثاني قد يكون القدرة المطلقة ولو قبل حصول الشرط دخيلة في الملاك، وقد يكون القدرة الخاصة كذلك. وعلى الثاني قد يكون الخصوصية المعتبرة فيها هي حصولها في زمان الواجب


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست