responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 181
[... ] يجب إتيان المقدمات المتوقف عليها الحج ثم انه قد اتفق الاصحاب على أنه لو توقف إدراك الحج - بعد حصول الاستطاعة - على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجبت المبادرة الى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، وهذا من حيث الفتوى لا إشكال فيه. ولكن قد يشكل ذلك بأن وجوب المقدمة إنما يكون مترشحا من وجوب ذي المقدمة فلا يعقل تقدمه عليه، وحيث إن ظرف وجوب الحج إنما هو الايام المخصوصة فكيف يحكم بوجوب المقدمة قبل مجئ ذلك الزمان!؟ والجواب عن ذلك إنما يكون بأحد وجهين: الاول: البناء على كون وجوب الحج وجوبا تعليقيا، وإنما يجب من حين الاستطاعة أو من أول أشهر الحج مثلا، وقد بسطنا القول في معقولية الواجب المعلق في الاصول، وذكرنا ما قيل في وجه عدم معقوليته والنقد عليه. الثاني: حكم العقل، توضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمتين: الاولى: - أن من القواعد المسلمة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وهذه القاعدة لها موردان. الاول: أن الفعل الاختياري امتناعه لاجل عدم تعلق الاختيار والارادة به لا ينافي الاختيار. والمخالف في هذا المورد: الاشاعرة القائلون بالجبر، بدعوى: أن كل فعل من الافعال بما أنه ممكن الوجود يحتاج في وجوده الى العلة وهي إما موجودة أو معدومة، فعلى الاول يجب وجوده، وعلى الثاني يمتنع، فلا يكون فعل من الافعال اختياريا. والجواب عن ذلك: أن الفعل الاختياري يستحيل وجوده بلا اختيار وإرادة،


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست