responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 473
[... ] فرض استغنائه عن ذلك - ولو بسبب الانتقال بارث ونحوه مما لا خمس فيه - يتجه عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة، واستجوده المحقق الهمداني ره. وفيه: ان ذلك لا يوجب عدم صدق المؤونة على ما لو صرف الربح في شراء دار أو عبد آخر مثلا لما عرفت من انها عبارة عن كل ما ينفقه في معاشه ولو بنحو الاسراف، ولكن في خصوص مورد الاسراف لم نلتزم بذلك خوفا من مخالفة الاجماع. وبذلك ظهر التنافي بين ما ذكره المحقق الهمداني ره في المقام وما اختاره في معنى المؤونة، نعم لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة، لان ظاهر دليل الاستثناء ما يبذله في مصارفه فعلا لا مقداره. لو قتر على نفسه الخامس: لو قتر على نفسه، فهل يحسب له كما هو المشهور، بل في الجواهر: لا اعرف فيه خلافا، بل لعله ظاهر معقد اجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة، ام لا يحسب له كما احتمله المحقق الاردبيلي وتبعه المحقق الخونساري وقواه كاشف الغطاء وصاحب الجواهر والشيخ الاعظم وتبعهم جماعة من محققي هذا العصر، بل هو المشهور في هذه الاعصار، ام يفصل بين التقتير في الكم فالاول، وبين التقتير في الكيف فالثاني؟ وجوه. وقد استدل للاول: بان المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس انما يتعلق بما عداها سواء أنفقها ام زاد عليها ام نقص منها. وفيه: مضافا الى ما عرفت من عدم تمامية دعوى انصراف المؤونة الى المؤونة المتعارفة: ان ظاهر دليل الاستثناء كسائر الادلة دوران الحكم مدار فعلية العنوان


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست