responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 470
[... ] ذلك الزمان لا يكون المورد من موارد التمسك بالاستصحاب، بل يتمسك بالعام مطلقا كما حققناه في محله، لا سيما إذا كان الخاص مخصصا له من الاول، ولذا لا شبهة في التمسك بأوفوا بالعقود ولو خصص بخيار المجلس، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى. واما الثاني: فلان ظاهر دليل الاستثناء - كسائر الادلة - دوران الحكم المتضمن لبيانه مدار العنوان المأخوذ في الدليل، وحيث انه اخذ في موضوع هذا الحكم مؤونة السنة فالحكم يكون دائرا مدارها وجودا وعدما، فإذا خرجت الاعيان المذكورة عن كونها مؤونة السنة لا تكون مشمولة لدليل الاستثناء فيشملها دليل الخمس، وعليه فلا محالة يكون دليل الاستثناء مقيدا لاطلاق دليل الخمس الاحوالي لا مخصصا لعموم دليله الافرادي. واما الثالث: فلان أدلة الخمس انما تدل على وجوب الخمس في كل فائدة لا فائدة ذلك العام. واما الرواية: فانما هي واردة في مقام بيان عدم تحليل الخمس في الغنائم والفوائد في شئ من السنين في مقابل ما أحله فيه في بعض السنين - لاحظ الخبر - ولذا لو لم يجب الخمس في عام الربح لمانع وارتفع ذلك المانع يجب فيه في العام اللاحق بلا كلام. فالصحيح ان يقال في وجه عدم الوجوب: ان دليل الاستثناء انما دل على استثناء المؤونة، وما دل على تقييدها بمؤونة السنة من الاجماع والضرورة والتبادر والجمع بين الادلة انما يدل عليه في غير مثل هذه المؤونة، بل يمكن ان يقال: ان الاعيان المذكورة مادام كونها مؤونة تعد من مؤونة العام السابق لدى العرف كما لا يخفى لمن راجعهم. واما المورد الثاني: فعلى الوجوه الثلاثة المذكورة لا يجب الخمس فيها بعد


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست