responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 5  صفحة : 114
[... ] والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا [1]. وخبر الحسين بن حماد عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا احس الرجل ان بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسه بفخذه وان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعيد الصلاة وان لم يكن بللا فذلك من الشيطان [2]. ولعل اختصاص هذه النصوص بغير حال العمد واضح. واستدل للقول بعدم البطلان بصحيحة الفضل بن يسار قال: قلت لابي جعفر (ع): اكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وان تكلمت ناسيا فلاشئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وان قلب وجهه عن القبلة [3]. إذ الظاهر ان المراد الانصراف لقضاء الحاجة. وخبر القماط: سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال: إذا اصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت: وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فانما عليه ان يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي [4].

[1] الوسائل باب 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث 7.
[2] الوسائل باب 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث 5.
[3] الوسائل باب 1 من قواطع الصلاة حديث 9.
[4] الوسائل باب 1 من قواطع الصلاة حديث 11.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست