responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 62
[... ] التطوع في وقت الفريضة أما الاولى: فعن جماعة كالشيخين واتباعهما: المنع، وعن الشهيد: انه المشهور بين المتأخرين، وعن المعتبر: انه مذهب علمائنا، وعن الذكرى والمسالك والروض والمدارك والذخيرة والمفاتيح وغيرها: جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة، وعن الدروس: انه الاشهر. واستدل للاول بجملة من النصوص: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن ركعتي الفجر، فقال (عليه السلام): قبل الفجر، انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، صلاة الليل اتريد ان تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع إذا دخل عليك الفريضة، فابدأ بالفريضة [1]. وفيه: مضافا إلى انها لم يعمل بظاهرها في موردها لجواز الاتيان بركعتي الفجر بعد الفجر، بل يستحب اعادتهما بعده لمن قدمهما عليه كما هو المشهور فتأمل، انه (عليه السلام) امر بالبدئة بالفريضة ولم ينه عن النافلة، فكما يمكن ان يكون الامر بها لعدم جواز النافلة، كذلك يمكن ان يكون لاهمية الفريضة وعدم امكان الامر بهما في زمان واحد، وعليه فلا تدل على عدم صحة التطوع حتى بناءا على صحة الترتب أو كفاية الملاك. ومنها صحيحته الاخرى عنه (عليه السلام) المروية عن الروض والمدارك قلت له: اصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): لا، انه لا يصلى نافلة في وقت فريضة، أرايت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تطوع حتى

[1] الوسائل - باب 50 - من ابواب المواقيت حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست