responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 291
[ وفي ادرة الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة ] (وفي ادرة الخصيتين) - بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين - وهي انتفاخهما، وفي المجمع هي فتق الخصيتين (أربعمائة دينار فان فحج) - بفتح الفاء والحاء المهملة فالجيم - أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه، (فلم يقدر على المشي)، أو مشى مشيا لا ينتفع به، (فثمانمائة) دينار بلا خلاف في شئ من ذلك. ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار " الحديث [1]. وأما خبر معاوية بن عمار، قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال - عليه السلام -: " في كل فتق ثلث الدية " [2]، فلقصور سنده، وعدم العامل به، ومعارضته مع ما هو أشهر منه، يتعين طرحه. السابع عشر: الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج احاطة الشفتين بالفم كما صرح به غير واحد من الفقهاء، وعن المبسوط، انهما والاسكنان شئ واحد، ولكن هما عند أهل اللغة غير الاسكنين، قال بعضهم: الاسكنان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الاسكنين كما أن للعينين جفنين يطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين، والاسكنان كالاجفان والشفران كشفري العينين، وعن السرائر وموضع آخر من

[1] الوسائل باب 18 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.
[2] الوسائل باب 32 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست