responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 197
[ والذمية أربعمائة درهم ] الذي اختاره الشيخ ونفى عنه البأس في محكى المختلف ومال إليه بعض من تأخر، ضعيف. وعن أبي علي: التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، وبين الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، ولعل وجهه الجمع بين صحيح زرارة وغيره من النصوص، ولكن المراد من أعطاء رسول الله ذمة في الصحيح هو الذمي بقرينة قول الامام - عليه السلام - وهؤلاء من أعطاهم ذمة. وعن الصدوق التفصيل بين من يعمل بشرائط الذمة فديته دية المسلم ومن لا يعمل بها فديته ثمانمائة، ولا شاهد له من الاخبار. والمشهور بين الاصحاب هو الاول، أي كون الدية ثمانمائة درهم مطلقا، والطائفة الاولى شاهدة به، والثانية ضعيفة بالارسال، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف، وأما الرابعة فهي تعارضها، ولاجل كون الاولة أشهر، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، يتعين تقديم الاولى وحمل هذه على التقية. (و) دية (الذمية) نصف دية الذمي (أربعمائة درهم) بلا خلاف ظاهر. وبشهد به: اطلاق ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل المتقدم. ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، بلا خلاف. وذلك لان دمهم هدر ولا احترام لهم، فكما لا يثبت القصاص بقتلهم، كذلك لا دية لهم.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست