responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 554
[ ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرة. الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الاسهل فإن لم يندفع به انتقل إلى الاصعب ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود ] الثاني: في تعزير المستمنى لا خلاف بينهم ظاهرا في أنه يعزر بما يراه الحاكم لانه فعل محرما. ويشهد به خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " ان أمير المؤمنين - عليه السلام - اتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال " [1]، ونحوه خبر زرارة [2]. والخبران المتقدمان الدالان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهما فلا بد وأن يطرحان لاعراض الاصحاب عنهما لا غير، ثم إن ما في الخبرين من الضرب إلى أن احمرت ليس على نحو التعيين لعدم وجود ما يدل عليه فإنه حكاية فعل، ولعله كان الامام - عليه السلام - رأى تعزيره بهذا النحو. فالاظهر أنه لا حد لتعزيره بل ما يراه الحاكم. (ويثبت بشهادة عدلين) لعموم أدلة [3] حجيتها (أو الاقرار مرة) لعموم دليله [4]، وفي اشتراط الاقرار مرتين أو الاكتفاء به مرة كلام مرة في نظائره، والاحوط رعاية مرتين. (الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الاسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الاصعب، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو

[1] الوسائل باب 3 من أبواب نكاح البهائم حديث 1.
[2] الوسائل باب 3 من أبواب نكاح البهائم حديث 2.
[3] الوسائل باب 5 و 15 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
[4] الوسائل باب 3 من كتاب الاقرار.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست