responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 503
[... ] الاخبار تعين قطعها لانها تدل على أنه يقطع الاصابع من اصولها إلا الابهام، وخبر معاوية لا مفهوم له كي يدل على عدم قطع ما زاد عن الاربع ولكن الظاهر تسالمهم على عدم القطع ولعله من جهة حمل إطلاق النصوص على الغالب، وإن لم يكن متميزة فعلى القول بحرمة قطع الزائدة الاظهر هو كونه بالخيار. فان المستفاد من النصوص هو لزوم قطع الاربع أصابع من اليد غير الابهام فيتخير الحاكم. ولو كانت له اصبع زائدة متصلة باحدى الاربع ولم يمكن قطع الاربع إلا بها فعن القواعد قطع ثلاث، ولا يبعد القول بالجواز من جهة تزاحم وجوب قطع الاربع مع حرمة قطع الزائدة على القول بها وحيث لا مرجح فيتخير. 2 - ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بلا خلاف والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به، إنما الكلام في موضع القطع. فعن المصنف في كتبه عدا التلخيص والمقنعة والنهاية والنافع ومجمع البيان والمراسم وغيرها: أنها تقطع من مفصل القدم ويترك له العقب أي من أصل الساق حتى لا يبقى من عظم القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق. وعن الصدوق في المقنع: إنما يقطع من وسط القدم، ولعله إليه يرجع ما عن الخلاف والمبسوط والتلخيص: انه يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتى على ظهر القدم. كما أن الظاهر رجوع ما عن الكافي والغنية والاصباح: انه من عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب فإن الظاهر أن موضع عقد الشراك هو الوسط في العرض أي يقع عقد الشراكين فيه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست