responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 502
[... ] السجن، الحديث [1] ونحوهما غيرهما. وأما لزوم كون القطع من اصول الاصابع وأنه يترك الراحة والابهام. فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال - عليه السلام -: " تقطع الاربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه " الحديث [2]. وخبر أبي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: " القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع " [3]. وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: " تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته " [4]. وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -: انه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة [5]. وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " [6] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ولو كان له اصبع زائدة متميزة عن الاربع قالوا اثبتت، ومقتضى إطلاق أكثر

[1] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 12.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 8.
[3] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 2.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 4.
[5] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 6.
[6] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 7.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست