responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 431
[ ولا في أرض العدو ولا على الملتجئ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود ] غيرهما، وظاهر النصوص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه كما في المسالك. 4 - (ولا) يقام الحد أيضا (في أرض العدو) وهم الكفار مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلحق بهم، للخبر عن الامام الباقر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يقام على أحد حد بأرض العدو " [1]. وفي خبر غياث عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام -: " لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو " [2] والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل، كما أن فتوى الاصحاب مختصة به. 5 - (ولا) يقام الحد (على الملتجئ إلى الحرم) مراعاة لحرمة الحرم، (و) لكن (يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود) لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) [3]. ولصحيح هشان بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال - عليه السلام -: " لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة " [4] وتقدم الكلام في ذلك وفروعه في كتاب الحج.

[1] الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.
[2] الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2.
[3] سورة آل عمران آية 97.
[4] الوسائل باب 34 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست