responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 268
[... ] مع أنه شاذ ساقط عن الحجية. أضف إلى ذلك انه لو سلم دلالته وحجيته فالنسبة بينه وبين ما دل على عدم قبول شهادة الصبي في غير القتل عموم من وجه، فيقدم تلكم النصوص لفتوى الاكثر التي هي أول المرجحات. فالمتحصل مما ذكرناه ان المستفاد من النصوص الكثيرة عدم حجية قول الصبي وعدم قبول شهادته، وبها يقيد إطلاق الآيات والروايات الدالة على قبولها منه بإطلاقها لو سلم وجودها. فالاصل في الصبي عدم قبول شهادته. الثانية: لا خلاف ولا اشكال في أن شهادة الصبي غير المميز لا تسمع ولا تكون حجة والادلة المتقدمة بضميمة الاجماع شاهدة به. الثالثة: الصبي المميز إن كان بالغا عشرا، فالمشهور بين الاصحاب قبول شهادته في الجنايات في الجملة وفي غيرها عدم القبول والمميز غير البالغ عشرا لا خلاف بينهم في عدم قبول شهادته في غير الجنايات والمشهور بينهم ذلك فيها أيضا، وعن جماعة القبول فيها. أما عدم قبول شهادة المميز في غير الجنايات فيشهد به الادلة المتقدمة، ونسب جماعة إلى قائل بقبولها منه في غيرها أيضا وقد صرح عميد الرؤساء بعدم الظفر به. وعلى أي حال فهو مردود بما مر. وأما قبولها منه إذا بلغ عشرا في الجنايات فقد تكرر دعوى الاجماع عليه. ويشهد به: صحيح جميل وخبر محمد بن حمران المتقدمان. وصحيح جميل أيضا عن الامام الصادق - عليه السلام - عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال - عليه السلام -: " يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني " [1].

[1] الوسائل باب 22 من كتاب الشهادات حديث 4.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست