responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 491
[ ومن له راسا أو بدنان على حقو واحد يصاح به فان انتبها معا فواحد والا فاثنان ] لا يكون المرجع فيه الا النصوص الاولة التي اكثرها في المولود الذي ليس له الا دبر وصحيح الفضيل منها مطلق يقيد اطلاقه بالمرسل فالاظهر هو ذلك. (ومن له راسان أو بدنان على حقو واحد) - والحقو بفتح الحاء وسكون القاف - معقد الازار عند الخصر وهو وسط الانسان فوق الورك وعليه فله فرج ذكر أو انثى وانما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص فعلى التقديرين يرثان ارث ذي الفرج الموجود ولو لم يكن له فرج أو كانا معا له حكم لهما بما مضى. وكيف كان فالمشهور بينهم انه (يصاح به فان انتبها معا فواحد والا فاثنان) بل الظاهر عدم الخلاف فيه. ويشهد به: خبر حريز عن الامام الصادق - عليه السلام -: (ولد على عهد امير المؤمنين - عليه السلام - مولود له راسان وصدران على حقو واحد فسئل امير المؤمنين - عليه السلام - يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال - عليه السلام -: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقى الاخر نائما فانما يورث ميراث اثنين) [1] ونحوه مرسل [2] المفيد. وضعف السند منجبر بالعمل ومقتضى الاطلاق ترتب جميع احكام الوحدة والتعدد اعم من الارث والحجب والشهادة والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث وغير تلكم موكول الى محالها.

[1] الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه حديث 1.
[2] الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الخنثى حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست