responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 490
[... ] الامام - عليه السلام - ويجلس معه اناس فيدعو الله ويجيل السهام على اي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى فاي ذلك خرج ورثه عليه - ثم قال - عليه السلام -: - واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان الله تبارك وتعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين) [1] ونحوهما مرسل [2] ثعلبة والموثق [3]. ويمكن ان يقال كما صرح به الشهيدان وصاحب الجواهر وغيرهم باستحباب الدعاء لا وجوبه كما في سائر موارد القرعة على ما حققناه في كتابنا القواعد الفقهية وان كان الدعاء احوط لتضمن جميع النصوص له وافتى كثير من الاصحاب بوجوبه فلا يترك. وقد نسب الى ابني الجنيد وحمزة بالاعتبار اولا بتنحي البول وعدمه فالاول ذكر والثاني انثى وعن الاستبصار الميل إليه ومال إليه في المستند. واستدل له: بمرسل ابن بكير المروي في الوسائل عنهم - عليهم السلام - وفي الجواهر عن احدهما - عليهما السلام - وفي المسالك انه مقطوع: في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول علي اي ميراث يورث؟ فقال - عليه السلام -: (ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وان كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى) [4]. والظاهر عدم كونه مقطوعا والمرسل من اصحاب الاجماع فلا باس بالعمل به ولكن في مورده وهو ما إذا كان له ثقب يخرج البول منه فلو كان البول يخرج من الدبر

[1] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الخنثى حديث 1.
[2] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الخنثى حديث 3.
[3] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الخنثى حديث 4.
[4] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الخنثى حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست