responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 313
[ بشرط ان يخلف الميت غير ذلك ] ان لم يكن للميت مال سوى الحباء 5 - المشهور بين الاصحاب كما في المسالك: ان الحباء مشروط (بشرط ان يخلف الميت غير ذلك) وعن شرح القواعد للهندي: اتفقوا على ذلك وعن ظاهر رسالة الشهيد الثاني وصريح آخر: عدم اعتبار ذلك وظاهر المسالك: التوقف فيه ويشهد للثاني اطلاق النصوص. واستدل للمشهور: بلزوم الاجحاف والاضرار بالورثة لو لا الشرط وبان لفظ الحبوة موذن ببقاء شئ آخر وبوجوب الاقتصار على المتيقن وبانصراف النصوص عن فرض عدم تخلف شئ آخر وبانه دل الدليل على الاحتساب وهذا يلازم وجود شئ آخر بل يلازم عدم نقصان نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة وبمضمر سماعة المتقدم: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال: السيف الخ [1]. والجميع كما ترى إذ لزوم الاجحاف والاضرار ممنوع وعلى فرضه لا مانع عنه ولفظ الحبوة ليس في النصوص اولا وايذانه بما ذكر ممنوع ثانيا والاقتصار على المتيقن لا وجه له بعد اطلاق الدليل والانصراف ممنوع كما مر مرارا والاحتساب قد مر عدم القول به ومضمر سماعة انما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الامام - عليه السلام - مع انه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق الدليل. فالاظهر بحسب النصوص عدم اعتبار ذلك لكن مخالفة القوم مشكلة. ثم على القول بالاشتراط هل يكفي بقاء اقل ما يتمول كما هو مقتضى اطلاق كلماتهم ام يعتبر كونه كثيرا يزول به الاضرار كما هو مقتضى تعليلهم احتمالان وفي المقام وجوه اخر اغمضنا عن التعرض لها لان كل ذلك تهجس في الحكم الشرعي

[1] الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 10.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست