responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 303
[... ] اقول: لا ريب في ان النصوص في انفسها ظاهرة في المجانية فان سبيلها سبيل ادلة الارث فكما انها ظاهرة في كون المال للورثة بغير عوض كذلك نصوص الحبوة. ودعوى ان النصوص انما تدل على اختصاص الحبوة بالولد الاكبر واما كون هذا الاختصاص والملكية بلا عوض أو مع العوض فالنصوص ساكتة عنه فلو لم يكن دليل على كونها مع العوض يحكم بمقتضى الاصل بكونها بلا عوض ومع الدليل عليه كما سيمر عليك لا مجرى للاصل مندفعة بان النصوص بانفسها كما تدل على اختصاص الحبوة بالولد الاكبر كذلك تدل على انها بنحو المجانية لا من جهة انه يلزم من عدمه تأخر البيان عن وقت الحاجة كما في الرياض فانه يرده: ان لا محذور في ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك أو كان هناك مفسدة في التقديم ولا للاصل كما فيه ايضا بل من جهة ان جعل شئ لشخص من دون ذكر العوض ظاهر في التمليك المجاني فان شئت فاختبر ذلك من حال العرف فهل يتوقف احد فيما لو قال زيد ملكتك هذا الشئ ولم يذكر العوض في كونه تمليكا مجانيا. وبالجملة: تمليك شئ بشخص وتخصيصه به من دون ذكر العوض ظاهر في كونه على نحو المجانية بل الفرق بين المجانية ومع العوض انما هو بذلك. واستدل للقول الاخر: بان ظاهر جميع ادلة الارث كتابا وسنة ان جميع التركة تقسم بين الورثة فان قوله تعالى: (ولابويه لكل واحد منهما السدس) وقوله: (فلكم الربع مما تركتم) وقوله تعالى: (فلهن الثمن) وكذا النصوص سيما ما تضمن ان الابوين لا ينقصان من السدس وما شاكل ظاهرة في ان الحبوة ايضا مما يرثه غير الولد الاكبر والجمع بينها وبين نصوص الحبوة يقتضي البناء على اختصاصه بها واحتسابها عليه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست