responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 294
[... ] شقيه. الثاني: خبر زرارة المتقدم فانه كالصريح في ذلك بل صريح فيه: قال - عليه السلام -: " وولد البنين يرتون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ". الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن ابي عبد الله - عليه السلام -: " كان على - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وابن الاخ بمنزلة الاخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " [1]. وصحيح ابي ايوب عنه - عليه السلام -: " ان في كتاب علي - عليه السلام - ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه " [2]. وتقريب الاستدلال بهما ان المراد من تنزيل العمة منزلة الاب والخالة منزلة الام وبنت الاخ منزلة الاخ وكل ذي رحم بمنزلة من يجر به ليس هو التنزيل في خصوص اصل الارث والا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولافي الحاجبية والمحجوبية لانتفاء التنزيل فيهما فيتعين ان يكون ذلك في قدر الميراث. وبالجملة: لو لم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك واستدل للقول الاخر: باطلاق الاية الكريمة لانهم اولاد حقيقة ولو لا قاعدة الاقرب لشاركوا آبائهم في الارث وباطلاقات سائر ادلة تسمية الاولاد وقد اطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد

[1] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 7.
[2] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست