responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 261
[... ] وخبر زرارة الذي لا تأمل في سنده الا من ناحية سهل بن زياد وامره سهل فان الشيخ وجماعة وثقوه واعتمد عليه كثير من فحول اصحابنا ومع ذلك فهو من شيوخ الاجازة فلا ينبغي الترديد في اعتبار خبره قال: وجدت في صحيفة الفرائض: " رجل مات وترك ابنته وابويه فللابنة ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة اجزاء فللابنة وما اصاب جزاين فللابوين " [1] ونحوهما غيرهما. وهذا الحكم مختص بما إذا لمن يكن الحاجب موجودا والا فمع وجود الحاجب فالرد مختص بالبنت والاب اتفاقا كما في المسالك وبالاجماع المحقق كما في المستند. وقد استدلوا له تارة بقوله تعالى: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) (2) بتقريب انه يدل على انه مع وجود الولد ليس لكل منهما الا السدس خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي. واخرى بقوله عزوجل: (فان كان له اخوة فلامه السدس) (3). وثالثة بان وجود الاخوة موجب لحرمانها عن اصل الفريضة فكونه موجبا للحرمان من الرد اولى. وفي الجميع نظر: اما الاول: فلان مقتضي اطلاق النصوص المتقدمة الرد حتى مع وجود الاخوة فهي كما تكون دليلا على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الاخوة تكون دليلا عليه مع وجودها. واما الثاني: فلان ظاهر الاية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد.

[1] الوسائل باب 17 من ابواب ميراث الابوين حديث 2. (2 و 3) النساء آية 11.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست