responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 51
[......................... ] " المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولاتزين " الحديث [1]. فالمتحصل من مجموع هذه النصوص: ان المنهى عنه هو تزيين نفسها بالكحل أو الصبغ أو الطيب، ولباسها، بلبس الاثواب المصبوغة بصبغ يعد زينة في اللباس، وأما لبسها الثياب الفاخرة والمصبوغة بصبغ يعيد عن شبهة الزينة كالاسود والازرق وما يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه، وتمشيط رأسها وغسلها والسواك وتقليم الاظفار ودخول الحمام والاكتحال بما لا يعد زينة، وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزينة، وتزيين أولادها، وما شاكل مما لا يرجع إلى تزيين نفسها، فلا بأس بها. وبازاء تلكم النصوص ما يظهر منه عدم حرمة الزينة، كموثق الساباطي عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال - عليه السلام -: " نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج " [2]. ولكنه مطلق قابل للحمل على ما إذا لم يعد ذلك زينة فيدل على أن هذه الامور من حيث هي لا تكون محرمة، والجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي البناء على جواز تلكم إن لم تعد زينة، وإلا فتحرم، وإن لم يكن ذلك جمعا عرفيا يتعين طرحه لارجحية ما تقدم. والمشهور بين الاصحاب: أنه لافرق في وجوب الحداد بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والكافرة ولا بين المدخول بها وغيرها. وعن السرائر والجامع والمختلف وكشف اللثام وفي الحدائق: عدم ثبوت ذلك في

[1] الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 4.
[2] الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 7.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست