responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 169
[ وإذا رافعته انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها ] حتى يكفر أو يطلق خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " [1]. وخبر أبي الجارود قال: سأل أبو الورد أبا جعفر - عليه السلام -، - وأنا عنده -: عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ "، قال: لا، قال: " يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ " قال: لا، قال: " فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ " قال: لا، قال - عليه السلام -: " يفرق بينهما " [2]. وحيث إن الصحيح أصح سندا منه وفتوى الاكثر التي هي أول المرجحات على مضمونه كما في الرياض، ومع ذلك فهو موافق للكتاب الدال على لزوم الكفارة قبل الوطء إن أراده، فيتعين تقديمه، فالاظهر عدم الاجتزاء بالاستغفار. رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم الخامسة: إن صبرت المظاهرة على ترك الزوج وطئها فلا اعتراض بلا خلاف فيه ولا اشكال لان الحق لها فجاز اسقاطها لها جزما وليس للزوج حملها على المرافعة لان حق الاستمتاع وإن كان لهما إلا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسه، فإذا أراد العود فوسيلته إلى الحل الكفارة (وإذا) لم تصبر و (رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة) بعدما يخيره بنى العود والتكفير وبين الطلاق وأبى منهما (ف‌) إن انقضت المدة ولم يختر أحدهما (يضيق عليه) في المشرب والمطعم (بعدها) بأن يمنعه عما زاد على سد الرمق مثلا (حتى يكفر أو يطلق) ولا يجبره على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه ولا على

[1] الوسائل باب 6 من أبواب الكفارات حديث 1.
[2] الوسائل باب 13 من كتاب الظهار حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست