responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 484
[... ] رجعيا لان فائدة الرجعي جواز الرجوع فيه لابقائه بحاله والا لم تبن بانقضاء العدة - الى ان قال -: ثم ان لم يراجعها فعليه مهر المثل لظهور انها بانت بالطلاق. فانه يرد عليه: اولا: ان النص دل على ان الوطء بنفسه رجعة فلا يكون حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل. وثانيا: انه في خبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر - عليه السلام -: (هي امراته ما لم تنقض العدة) [1] ونحوه غيره. وهي تدل على جواز ترتيب آثار الزوجية منها الوطء كما ان بقية احكام الزوجية مترتبة عليها ما دامت في العدة كوجوب النفقة والسكنى وعدم جواز تزويج اختها وعدم جواز تزويج الخامسة ان كانت هي احدى الاربع وثبوت الرجم ان زنت وما شاكل من الاحكام وبالجملة دلت النصوص على انها زوجة ما لم ينقض العدة وان بانقضائها تبين فلا يكون وطئها حراما ولا موجبا لثبوت مهر المثل. انكار الطلاق رجوع 2 - المشهور بين الاصحاب انه لو انكر الزوج الطلاق في العدة كان ذلك رجعة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه. واستدل له المحقق في الشرائع: بانه يتضمن التمسك بالزوجية وعن الشهيد الثاني الاستدلال له: بانه ابلغ من الرجعة بالفاظها المشتقة منها لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الانكار على رفعه مطلقا. واورد عليهما: بان الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له وانكاره يقتضي انكار

[1] الوسائل باب 13 من ابواب اقسام الطلاق حديث 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست