responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 21
[ ولابد فيه من ذكر الاجل ] كان معلوما بالمشاهدة ونحوها ولا دليل على اعتبار كون المكيل كيله معلوما وكذا الموزون والمعدود وانما نلتزم بذلك في البيع للنصوص الخاصة الدالة عليه المفقود في المقام. فان قيل: انه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغرر وقد نهى عنه. قلنا: اولا: انه لا يلزم الغرر مع المشاهدة. وثانيا: ان دليل نفي الغرر مختص بالبيع. وما عن المصنف (ره) من انه نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر [1] غير ثابت فتأمل. وبالجملة فكما ان عدم معرفة كيل الموزون ووزن المكيل والمعدود لا ينافي كونه معلوما من جهة معلومية الكيل أو الوزن أو العدد كذلك لا ينافي عدم معرفة شئ منها مع كونه معلوما من حيث المشاهدة. ويؤيد ما ذكرناه النصوص [2] الدالة على الاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق ونحو ذلك فانه يستكشف منها عدم اعتبار معلومية الكيل أو الوزن. يعتبر ذكر الاجل في عقد المتعة الركن الرابع: الاجل (ولابد فيه من ذكر الاجل) والا بطل اي لم يكن عقد متعة بلا خلاف بل هو في الجواهر اجماعا بقسميه وفي الحدائق اجمع الاصحاب على ان ذكر الاجل شرط في صحة نكاح المتعة. ويشهد به النصوص منها ما تقدم في المهر ومنها ما سيجئ في طي الفروع

[1] التذكرة ج 1 ص 466.
[2] الوسائل باب 21 من ابواب المتعة.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست