responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 17
[ وذكر المهر ] اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة الركن الثالث: المهر (و) يشترط في صحة عقد المتعة خاصة (ذكر المهر) بلا خلاف وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه واستدل له في الرياض بالاجماع. ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام -: (لا تكون متعة الا بامرين اجل مسمى واجر مسمى) [1]. وصحيح الهاشمي عنه - عليه السلام - عن المتعة فقال - عليه السلام - (مهر معلوم الى اجل معلوم) [2]. ونحوهما غيرهما ثم ان تمام الكلام في المقام بالبحث في فروع: الاول: قالوا: يشترط في المهر إذا كان عينا ان يكون مملوكا للمتمتع فلو كان مملوكا لغيره لم يصح العقد. واستدل لذلك: بان المهر عوض البضع ولابد ان يخرج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض لا عن ملك غيره والا لم تتحقق المعاوضة. وتوضيحه على ما عن القواعد: ان المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية فلابد وان تكون العوضية في شئ فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلابد من قيام كل من العوضين مقام الاخر في الاضافة الملكية لصاحبها ومقتضى ذلك انتقال كل منهما الى مالك الاخر وعليه فيمتنع ان يملك البضع بمال غيره كما صرح في الجواهر بالنتيجة. واورد عليه المحقق اليزدي (ره) بان المتعة ليست من العقود المعاوضية لعدم

[1] الوسائل باب 17 من ابواب المتعة حديث 1.
[2] الوسائل باب 17 من ابواب المتعة حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 22  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست