responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 248
[... ] الوكالة، فيصير الوارث وكيلا لا لبقاء الوكالة بل للشرط، ولا يضر مثل هذا التعليق لعدم اشتراط التنجيز في الشرط، ولعدم شمول معقد الاجماع لما كان مفاد العقد المنجز مع الشرط المعلق في ضمنه واحدا فتدبر فانه دقيق. واما في صورة موت الموكل، فقد استدلوا لبطلان الوكالة فيها: بالاجماع على بطلان العقود الجائزة بالموت، ولاجماع على بطلان الوكالة بموته بالخصوص، وبان مناط جواز تصرف الوكيل هو الاذن وينقطع بالموت، وبان المال بعد موته ينتقل الى الورثة فيتوقف التصرف على اذنهم، وبموثق ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل ارسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره انه توفى بعد ما سبق الصداق فقال (عليه السلام): ان كان املك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وان كان قد املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة [1]. ونحو صحيح ابي ولاد [2]. وفي الجميع مناقشة: اما الاولان: فلعدم ثبوت الاجماع التعبدي، مع انه قد عرفت عدم كون الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق، بل هي لازمة من بعض الجهات. واما الثالث: فلانه لا يتعبر في جواز تصرف الوكيل بقاء الاذن والرضا، ولذا لو وكله ثم سهى عن توكيله بالمرة بحيث لم يبق في خزانة النفس نفذ تصرفه، وايضا قد عرفت انه مع العزل والاشهاد على عدم الاذن والرضا لا تبطل الوكالة ما لم يعلمه بذلك.

[1] الوسائل باب 28 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد حديث 2 -
[2] الوسائل باب 28 من ابواب عقد النكاح حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست