responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 191
[ مع الاقرار والانكار ] حكم الصلح مع الانكار وتمام البحث في طي مسائل: الاول: الصلح جائز (مع الاقرار والانكار) بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وموضع وفاق كما في المسالك. ويشهد به اطلاق النصوص الدالة على الجواز، وصورة الصلح مع الاقرار ظاهرة لا اشكال فيها، وصورته مع الانكار ان يدعي شخص على غيره دينا أو عينا فينكر المدعي عليه فتقع المصالحة بينهما اما بمال آخر أو ببعض المدعى به أو غير ذلك من منفعة أو غيرها، وقد صرح غير واحد بان المراد بالصحة الصحة الظاهرية، واما بحسب نفس الامر فلا يستبيح كل منهما ما وصل إليه بالصلح، وهو غير محق. توضيح ذلك: انه تارة يعلم المصالح بانه محق، واخرى يعلم بانه غير محق، وثالثة يكون شاكان في ذلك أو في مقدار ما يستحقه. لا اشكال في صحة الصلح في الصورة الاولى وان علم بعدم محقية مدعيه، إذ المال له، فكل ما وصل إليه منه فهو حقه، كما لاريب في صحته في الصورة الثالثة، بل مبنى شرعية الصلح واساسها في هذه الصورة. واما في الصورة الثانية: فمقتضى جملة من النصوص عدم صحته بمعنى انه لا يحل له ما صولح عليه، لاحظ صحيح عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام): إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الاخرة، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت ياخذه به [1]. )

[1] الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الصلح حديث 4.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست