responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 259
[... ] ظاهر في اعتبار المعاقبة، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة بمثل ذلك، غير تام، إذ مضافا إلى الفرق بين لفظ (حين) ولفظة (عند) ان الفرق بين التعبير بجواز الاتيان حين الاغتسال والامر بالاغتسال حين الاتيان واضح لا يحتاج إلى بيان، والمقام من قبيل الثاني. وأما الاستدلال له بوجوب الاقتصار في تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للاصل على المتيقن، فيرد عليه: ان مقتضى اطلاق النصوص عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، ودعوى انه لا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقها لجواز التأخير ممنوعة. واستدل للثاني: باطلاق النصوص، وبالاصل، وبقوم الامام الصادق (عليه السلام) في خبر [1] ابن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة. وبقوله (عليه السلام) في خبر [2] ابن بكير المتقدم: فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت. فان لفظة (ثم) للتراخي. وفي الكل نظر: أما الاطلاق فلانه يتعين تقييده بما تقدم، وبه يجب الخروج عن الاصل. وأما خبر ابن عبد الخالق: فهو لا يدل إلا على جواز الفصل بمقدار ركعتي النافلة، وهذا المقدار من الفصل لا ينافي مع المقاربة المعتبرة، لانها اعم من المبادرة، وبذلك يظهر وجه جواز الفصل بمقدار الاذان والاقامة وانتظار الجماعة والذهاب إلى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة.

[1] الوسائل - باب 1 - من ابواب الاستحاضة حديث 15.
[2] الوسائل - باب 8 - من ابواب الحيض حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست