responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 258
[... ] طريق النجاة. لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل الرابع: المشهور بين الاصحاب: لزوم معاقبة الصلاة للغسل، وفي طهارة الشيخ الاعظم: بل قد يظهر نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: لم اعرف مخالفا فيه، وعن كشف اللثام والعلامة الطباطبائي: العدم. ويشهد للاول: ما في مصحح [1] ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر. وما في خبري [2] أبي المعزا وإسحاق بن عمار: فلتغتسل عند كل صلاتين. وتقريب الاستدلال بها انها ظاهرة في اعتبار المقاربة لما عن الحلي في السرائر من ان لفظة (عند) في لسان العرب لا تصغر فهي للمقاربة، كما ان لفظة (قبيل) و (بعيد) للمقاربة، لانها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير. واورد عليه الشيخ الاعظم رحمه الله: بان الظاهر منها اضافتها إلى الوقت، أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها. وفيه: ان تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر، واطلاق النصوص الاخر لا يصلح قرينة عليه، لان ظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق. والايراد على ذلك بمنافاة ما ذكر في المقام مع ما ذكرناه في مسألة وطء المستحاضة من ان قوله (عليه السلام): فان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل. غير

[1] الوسائل - باب 1 - من ابواب الاستحاضة حديث 4.
[2] الوسائل - باب 30 - من ابواب الحيض حديث 5 - 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست