responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 481
[ ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير اذن شريكه، ولا يجبر الشريك على العمارة ] عن خص بين دارين: فزعم ان عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القماط [1] المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام انه قضي في رجلين اختصما إليه في خص، فقال عليه السلام: ان الخص للذي إليه القماط [2] وقد عمل معظم الاصحاب بهما. ودعوى انهما قضية في واقعة - كما عن النافع - بعد كون الامام عليه السلام ينقلها في مقام بيان الحكم، كما ترى. لا اشكال (و) لا خلاف في انه لا يجوز ان (يتصرف الشريك في الحائط) كما لا يجوز له التصرف في سائر الاموال المشتركة من الدار (والدولاب والبئر والنهر) وما شاكل (بغير اذن شريكه) لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه. نعم، قد مر انه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير ان لم يعد تصرفا، كالاستضاءة، بنور الغير. وربما يشتبه الامر في انه من التصرف ام لا كاسناد المتاع الى الحائط مع انتفاء الضرر، ومقتضى اصالة البراءة هو الجواز في الموارد المشكوك فيها. (و) لو انهدم الجدار (لا يجبر الشريك على العمارة) إذ لا يجب على الانسان عمارة جداره المختص فضلا عن المشترك. وهذا لا كلام فيه، انما الكلام في انه هل تتوقف العمارة على اذن الشريك كما لعله المشهور، ام يجوز له البناء وان نهاه كما عن الشيخ، ام يفصل بين اعادته بالآلة المشتركة فالثاني، وبين اعادته بآلة من عنده فالاول.

[1] الوسائل باب 14 من كتاب الصلح حديث 1.
[2] الوسائل باب 14 من كتاب الصلح حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست