responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 303
[... ] السفر فرسخين أو ثلاثة، وما لو اقام في بلد عشرة ايام، لان ما دل على تحديد السفر الموجب للقصر، لا يدل على ان غيره ليس من السفر حتى بالنسبة الى سائر الاحكام، ومقتضى اطلاق الخبرين ثبوت الحكم في كل ما يعد سفرا. 2 - الظاهر من الخبرين - سيما بضميمة مناسبة الحكم والموضوع - ان الواجب الاقتصار من السفر على ما يحتاج إليه في التجارة، أو مما يتعلق بها، كما لو اقام زيادة عما يحتاج إليه فيها لخوف طريق مثلا أو حبس ظالم أو نحو ذلك مما يتعلق بالتجارة، فلو اقام للراحة أو للتفرج أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض، فانه لا يستحق عن تلك المدة شيئا من مال القراض للنفقة، كما صرح بذلك كله المصنف ره. وما في المسالك من التخصيص بما يحتاج إليه في التجارة، في غير محله. 3 - ان المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومشروب وما شاكل - وسيجي ضابطها في كتاب النكاح في مبحث النفقات - وليس منها جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته، الا إذا كانت التجارة متوقفة عليها، ويراعى فيها كغيرها من النفقات ما يليق بحاله. فلو اسرف حسب عليه، ولو قتر هل يحتسب له ام لا؟ وجهان مبنيان على ان المأخوذ في لسان الدليل النفقة أو مقدارها، فعلى الاول لا يحسب، وعلى الثاني يحسب له، وحيث ان ظاهر الخبرين هو الاول فلا يحسب له. 4 - لو اشترط كون النفقة على العامل لا تخرج من المال قضاء للشرط، ولو اشترط كونها على المالك كان تأكيدا. فعلى الاول لابد من ضبطها على وجه يخرج الشرط عن الجهالة، ولا كذلك على الثاني، لانها ثابتة باصل الشرع فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالاصل. وان شئت قلت: ان غاية ما يلزم من جهالته بطلان الشرط وهو لا يبطل العقد، والمفروض انه مع بطلان الشرط ايضا تكون النفقة على المالك، فلا مانع من الجهالة فيه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست