responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 214
[ ولابد فيها من الايجاب والقبول ] الثاني: في الاحكام. اما الاول فقد وقع الخلاف في انها من العقود أو الايقاعات، صريح المتن حيث قال: (ولابد فيها من الايجاب والقبول) هو الاول، وظاهر الشرايع انها تتحقق بكل من الوجهين، حيث انه صرح أولا بأنها لا تفتقر الى قبول، ثم ذكر بعد ذلك انها عقد جائز، والمراد انه لا يشترط في تحققها القبول، والا فلو اوقعت بنحو الايجاب والقبول تكون عقدا. والاظهر عدم اشتراط القبول، لان العقد انما هو فيما يتوقف تحققه على الالتزامين من الطرفين، واما ما حقيقته وقوامه بجعل واحد والتزام فارد فهو ليس من العقود، والمقام كذلك، فان الجعالة من قبيل التسبيب الصادر من الشارع نحو من فعل كذا فله كذا المعلوم عدم كونه عقدا، وبالجملة الجعالة بما لها من المفهوم العرفي الذي عليه بناء العقلاء من الانشائات القائمة بشخص واحد فهي من الايقاعات. ويؤيده امور: 1 - ما ذكروه من انه لو انشأها الجاعل وعمل العامل بغير قصد الى الجعالة، بل ومع الغفلة عنها وعن كون فعله قبولا، صح عمله واستحق الجعل، ولو كانت من العقود لزم عدم صحته وعدم استحقاقه الجعل، لعدم تمامية الجعالة. وما عن بعضهم من كفاية الرضا الباطني ولو التقديري منه في القبول وهو حاصل، لاوجه له، بل هذا في الحقيقة التزام بعدم اشتراط القبول. 2 - انه لو كانت الجعالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها كما هو الشأن في العقود على المشهور، مع انه تجوز الجعالة، وان طال العمل المتوهم كونه قبولا ووقع الفصل بينه وبين الايجاب. 3 - ترتب اثرها على من لم يرد الفعل اولا ثم اراد وفعل حتى لو تلبس بالعمل،


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست