responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 326
فقه الصادق / ج 18 [... ] وفيه: ما تقدم من إجمال النص، مع أنه عرفت أن الاقالة ليست بيعا، فالاظهر جواز الاقالة في بعض السلم أيضا. (3) بعد ما عرفت من أن الاقالة ليست بيعا، فلا يجري عليها أحكام البيع فلا يثبت الشفعة بالاقالة، ولا خيار مجلس، ولاغيره. (4) إذا تقايلا رجع كل عوض الى مالكه، لا نفساخ العقد، فإن كان موجودا، وإلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم في الخيار. والكلام في النماءات، وفي أن المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم، هو الكلام في الخيار، فلا حاجة الى الاعادة.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست