responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 325
الاقالة في بعض العقد [... ] الاقالة في بعض العقد (2) المشهور بين الاصحاب أنه تصح الاقالة في بعض العقد سلما كان أو غيره، بل لم بنقل الخلاف إلا عن ابن المتوج. استدل للصحة بإطلاق أدلة الاقالة من العمومات والروايات الخاصة. واستدل للعدم: بأن عمدة مدرك مشروعية الاقالة الاجماع والنصوص التي لا إطلاق لها، لكونها في مقام بيان امور اخر، والمتيقن منهما الفسخ في الجميع، وبانصراف النصوص الى الفسخ في الجميع، وبأن الالتزام العقدي بسط غير قابل للتبعيض، فإما أن ينحل، أو يبقى. وفي الجميع نظر. أما الاول: فلما مر من أن مدرك مشروعية الاقالة هي العمومات والاخبار التي فيها ما هو قوي السند ومطلق وأما الثاني وهو ممنوع. وأما الثالث: فلان بقاء الالتزام العقدي اعتباري، والاعتبار خفيف المؤنة، فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض، فالاظهر جواز الاقالة في البعض، وإن شئت فقل: إنها معاملة مستقلة، فيمكن تعلقها بالبعض كتعاقها بالكل. واستدل لعدم جواز الاقالة في بعض السلم، بما تضمن نهى النبي (ص) عن البيع والسلف في بيع واحد (1) ولو أقال في بعض السلم يصير حينئذ بيعا وسلما. 1 - الوسائل باب 2 من أبواب تحكام العقود حديث 4.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست