responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 235
[ ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار ] كذلك في المقام. والسر في ذلك انه حيث يملك كل منهما كليا في المعين فالموجود مشترك بينهما لان نسبة كل جزء منه الى كل منهما على حد سواء فتخصيص احدهما به ترجيح بلا مرجح وكذا التالف نسبته اليهما على السواء فيحسب عليهما. وتمام الكلام في ذلك في مسألة بيع صاع من صبرة وقد تقدم. ومع الاغماض عن ذلك يمكن توجيهه بالشرط الضمني والى ذلك يرجع ما أفاده بعضهم يكون ذلك من أحكامها العقلائية. وعلى ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلف من الانسان أيضا بالتلف والمتلف ضامن لكل منهما. حق المارة المسألة الخامسة (ومن مر بثمرة نخل) أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها بحيث (لا) يعد (قصدا) عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا (جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار) مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر. وعن السرائر: إذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل منها شيئا على حال من غير قصد الى المضي الى الثمرة للاكل بل كان الانسان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار سوا كان أكله منها لاجل الضرورة أو غير ذلك على ما رواه اصحابنا واجمعوا عليه لان الاخبار في ذلك متواترة والاجماع منعقد منهم ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست