responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 17  صفحة : 111
[... ] يكون مسقطا للخيار، ولو لم يكن اجازة فعلية. الثانية: انه قد يتوهم ان الأمثلة المذكورة في النصوص من تقبيل الجارية ولمسها والنظر إليها ليست مصاديق لاحداث الحدث بل هي من قبيل الأمر باغلاق الباب، فكيف حكم بمسقطيتها، لكنه فاس إذ قد عرفت ان احداث الحدث يعم كل تصرف لم يكن من شأنه قبل العقد وهذهه منه. الثالثة: ان في صدر صحيح ابن رئاب فانا حدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط رتب سقوط الخيار على كون احداث الحدث رضا بالبيع، وقد وقع الكلام في ما هو المراد من هذه الجملة، وقبل بيان ما ذكره الحدث رضا بالبيع، وقد وقع الكلام في ما هو المراد من هذه الجملة، وقبل بيان ما ذكره الشيخ ره من المحتملات لابد من بيان ما هو الحق عندنا وهو يتوقف على مقدمة، وهي: ان المراد بالرضا ليس هو طيب النفس الذي هو من صفات النفس، بل المراد به الاختيار الذي هو من الأفعال، وذلك لوجوه منها: حمله على احداث الحدث الذي هو من الأفعال، ولا يصح حمل الصفة على الفعل الا من العناية. ومنها: انه لا عبرة بالرضا غير المبرز في باب المعاملات قطعا. ومنها: ان الرضا بمعنى طيب النفس يتعدى بكلمة باء، وبمعنى الاختيار يتعدى بنفسه، وهو في هذه النصوص تعدى بنفسه، وعلى هذا فالمراد من قوله فذلك رضا منه انه اختيار واجازة، فيكون مفاد هذه الجملة من الصحيح التعبد بان كل ما يكون احداث الحدث يكون اجازة للعقد وموجبا لسقوط الخيار، فيتخذ مفادها مع سائر النصوص المطلقة. إذا عرفت هذا فاعلم: ان الشيخ ره لما بنى على ان المراد من الرضا هو طيب النفس احتمل وجوها فيها: احدها: ان الرضا محمول على التصرف بعنوان التعبد والتنزيل.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 17  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست