responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 16  صفحة : 458
[... ] حق الاولوية قال الشيخ: ثم ان هنا قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الاولوية... الخ. الكلام في هذا الفرع يقع في جهات: الاولى: في بقاء حق الاولوية بعد زوال الملكية: وقد استدل له بامور: الاول: ما افاده المحقق النائيني ره وغيره، وهو: ان الحق ليس أمرا مغايرا للملك، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوى، لانه عبارة عن اضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك. وفيه: ان الملكية والحق من الاعتباريات الشرعية والعرفية، لا من المقولات، والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة، وكل من الملك والحق اعتباري غير الاخر. الثاني: ان حق الاولوية من آثار الملك، فمع زواله غاية الامر يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه. وفيه: ان ما هو اثر الملك انما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرف فيه ونحوه، وهو عير حق الاولوية، مع ان لازم كونه اثرا له ارتفاعه بارتفاعه. وبالجملة: حق الاولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك. الثالث: انه قد دل الدليل على ان الملك احق بماله، فيستفاد من ذلك كون حق الاولوية من مقارنات الملك، ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك. وفيه: ان ما دل عليه الدليل المزبور انما هو اولوية المالك بالتصرف في ماله من


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 16  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست