responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 16  صفحة : 457
[... ] تدارك ما في العهدة، يستلزم خروج العين عن ملكه ودخولها في ملك الضامن. واستدل للثالث: بانه مع فوات معظم الانتفاعات لا محالة يكون اداء القيمة غرامة، وهي لا تقتضي انتقال العين الى الغارم، واما مع فوات بعضها فعنوان الغرامة لا يقتضي اداء تمام القيمة، فالامر باداء تمامها يكشف عن المعاوضة الشرعية. وفيه: ان ما ذكره في الشق الاول يتم في صورة التلف العرفي، واما في غيره فليس التالف مما يسوي بتمام القيمة كما عرفت. فتحصل: ان الاظهر صيرورته ملكا للضامن. قال في شرح القواعد: فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ولو طلب المالك نزعها، وان افضى الى التلف وجب، ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة. انتهى. احتمل في هذا المورد وامثاله امور: منها: ان يجب بدل الحيلولة وصول المالك الى ماله. ومنها: اشتراك مالك الثوب ومالك الخيوط في قيمة الثوب بعد الخياطة. ومنها: كونها من موارد التلف. والاظهر هو الاخير، إذ قيمة الثوب وان زادت بالخياطة الا ان زيادتها ولو مقدارا منها ليست بازاء الخيوط، وان صارت هي سببا لازدياد قيمة العين، وقد مر عدم كون المورد من موارد بدل الحيلولة، بل تعد هذه الموارد عند العرف من موارد التلف، فيكون الغاصب ضامنا لقيمة الخيوط، وقد مر ان ذلك يوجب صيرورتها ملك الضامن، وعليه فلا يجب نزعها وان طلبه المالك، وتجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط كما افتى به في محكي مجمع البرهان واستجوده صاحب الجواهر ره.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 16  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست