[... ] الزام المالك باخذ البدل الجهة الرابعة: في الاحكام المتفرعة عليه بعد ثبوته. وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل: الاولى: هل يكون دفع البدل حقا للضامن فله الزام المالك باخذه، ام ليس له ذلك؟ وقد استدل الشيخ ره على الثاني: بقاعدة تسلط الناس على اموالهم (1). وفيه: ان المراد بذلك ان كان هو السلطنة على الامتناع من قبول بدل الحيلولة، فيرد عليه: ان بدل الحيلولة ان صار ملكا له مع عدم مطالبته، فامتناعه عن قبوله كامتناعه عن قبول نفس العين لا يؤثر في عدم الخروج عن العهدة بدفعه، وان لم يصر ملكا له فلا اضافة إليه كي يشمله دليل السلطنة. وان كان المراد به السلطنة على الامتناع من اخذ بدل الحيلولة من جهة كونه بدلال عن ماله -. وبعبارة اخرى: السلطنة على الامتناع من اخذ بدل ماله - فيرد عليه: ان بدل الحيلولة ان قلنا انه غرامة يدفعها الضامن وليس بازاء العين، فلا يزاحم ذلك للسلطنة الثابتة للمالك على ماله. وان قلنا له عوضا قهرا فدليل السلطنة لا يمنع عنه لا خصية دليله حينئذ من دليلها. نعم بناءا على ان للمالك المعاوضة الاختيارية يتم ذلك، لكنه بمراحل عن الواقع. والحق في المقام اختلاف حكم المسألة باختلاف مداركه، إذ لو كان مدركه 1 - البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.