responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 328
[... ] المورد الاول: في بيان منشأ التعرض لهذا التنبيه، والظاهر ان التعرض له من جهة دفع ما يتراى من التنافي بين كلمات الفقهاء، حيث ان بناءهم على ان المقبوض بالعقد الفاسد لا تترتب عليه الملكية، ولا يجوز التصرف فيه، ويجب رده الى مالكه، وهذا ينافي مع ما يظهر من كلمات جماعة تبعا للمحقق والشهيد الثانيين من انه لو اوقع المتعاقدان العقد فاقدا لشروط الصيغة يكون معاطاة، والشيخ ره تعرض لهذا التنبيه للجمع بين كلماتهم. المورد الثاني: في بيان ما قيل في وجه الجمع وما يمكن ان يقال. وقد ذكروا في وجه الجمع امورا منها: ما عن بعض وهو محكي في المكاسب، وحاصله: ان الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد انما هو فيما إذا كان الرضا بالتصرف لزعم صحة المعاملة، والحكم بصحته معاطاة انما هو فيما إذا علم الرضا بالتصرف على التقديرين. واورد الشيخ ره عليه بايرادات: الاول: ان المفروض في المقام هو تقيد الرضا بانشاء التمليك، فلا يكون مع فرض العلم بالفساد. الثاني: ان لازم ذلك هو الحكم بوقوعه معاطاة فيما إذا علم بفساد العقد لا مطلقا. الثالث: ان الرضا بالتصرف انما يفيد اباحة التصرفات كالاذن فيها، وهذا اجنبي عن المعاطاة. ومنها: ما عن المحقق الخراساني ره، وهو ان الحكم بالضمان في تلك المسألة اقتضائي - اي من حيث كونه عقدا - فلا ينافي صحته معاطاة. وفيه: ان كلماتهم ظاهرة لو لم تكن صريحة في الضمان الفعلي لا الحيثي. ومنها: غير ذلك مما يظهر ما فيه من بيان حق القول في المقام، وهو: انه إذا كان


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست