responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 93
[ ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا لاحاد المشركين ] وما تضم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لام هاني: قد آجرنا من آجرت يا ام هاني إنما يجير على المسلمين أدناهم [1]. (و) على الجمل فلا يعتبر شئ آخر غير ما مر ف‌ (يمضي ذمام آحاد المسلمين) البالغين العاقلين، (وإن كان عبدا) أو امرأة (لاحاد المشركين)، بشرط أن يكون مختارا. والمراد بالاحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون كما صرح به غير واحد. وفي جامع المقاصد المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أن عليا أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن وقال: إنه من المؤمنين، أشار بذلك الى خبر مسعدة المتقدم، وليس في الخبر تقييد الحصن بالصغير. ومن الغريب ما في الشرائع: وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى. فإنه يرد عليه أولا: أنه علله بتعليل عام، وثانيا: أن الامام الصادق (عليه السلام) ينقل فعله (عليه السلام) لبيان الحكم لا لغير ذلك فا لاشبه أنه يذم لقرية أو حصن. نعم لا يصح عاما ولا لاهل إقليم ولا لبلد، إلا من الامام أو من نصبه خاصا أو عاما كنائب الغيبة حسب ما يراه من المصلحة أما عدم صحته من غيره. فلعموم أدلة القتال المقتصر في تخصيصها بما هو المنساق من الروايات المتقدمة. فإن أكثرها في الاحاد وبعضها في القوم والحصن وأما صحته من الامام أو نائبه. فلان ولايته عامة والامر موكول إليه في ذلك ونحوه.

[1] المنتقى من أخبار المصطفى، ج 2 ص 814.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست