responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 54
[ وان لا يؤذوا المسلمين، وان لا يتظاهروا بالمحرمات ] وفي الفقيه: المجوس يؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب [1]. وفي خبر حفص بن غياث: ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم [2] ونحوها غيرها. (و) الثاني: (أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لاموالهم وإيواء عين المشركين والتجسيس لهم، فإن فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا، وإن لم يكن مشترطا كانوا عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير كما صرح به غير واحد. وعن الشهيد قده انتقاض العهد به وإن لم يشترط، وهو ظاهر النافع، ولكن لم أظفر برواية دالة على اعتبار ذلك في عقد الذمة، بل مقتضى الادلة خلافه. نعم لو اشترط فيه نقض إجماعا، وهو الحجة فيه، وإلا فما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي لم يقع التراضي إلا عليه، قابل لمناقشة، فإن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به. نعم إذا علق عقد الذمة عليه لا بنحو الشرط في ضمن العقد، بل على نحو التعليق في العقد المبطل له في سائر العقود لاشتراط التنجيز فيها دون المقام صح ما أفادوه من نقض العهد في صورة الاشتراط والتخلف، والظاهر أن مورد كلام الاصحاب ذلك، فيتم ما أفادوه. (و) والثالث: (أن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر) والزنا وأكل لحم

[1] الوسائل، باب 49 من ابواب جهاد العدو، حديث 5.
[2] الوسائل، باب 18 من ابواب جهاد العدو، حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست