responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 250
[... ] ولا يشترط في ذلك احتمال التأثير. فإن المطلوب في هذا المقام إظهار الحق، وهذه الفائدة تترتب مع العلم بعدم التأثير أيضا. وأما الجهة الخامسة، فعلى فرض الاشتراط فهو - أي احتمال التأثير - وإن كان شرط الوجوب، بمعنى أنه مع عدم احتماله يسقط الوجوب إلا أنه إذا تمكن من تسبيب الاسباب ليكون أمره ونهيه مؤثرا ولا أقل من احتمال ذلك - وجب، فلا يكون من قبيل سائر شرائط الوجوب غير اللازم تحصيلها، فهو في الحقيقة شرط الواجب. فروع على عدم اشتراط التأثير: ثم إنه يستخرج مما ذكرناه في هذا الشرط أحكام ومسائل إليك جملة منها: 1 - يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الافراد بعضهم مع بعض، وذلك من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وفي مثل ذلك يكون التأثير قطعيا، فإن أفراد الامة إذا قام كل واحد منهم بنصيحة الاخر أمرا ونهيا استقر أمر الخير والمعروف بينهم، وامتنع فشو الشر والمنكر فيهم. 2 - يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة العامة الكلية على العلماء. 3 - إذا علم بأن أمره ونهيه مرة واحدة لا يؤثر ولكنه مع تكراره يكون مؤثرا أو يحتمل تأثيره وجب التكرار. 4 - إذا علم بان نهيه لا يؤثر في ترك المعصية إلا انه يحتمل أو يعلم بتأثيره في تأخيرها أو عدم ارتكاب غير المأمور والمنهي: أو عدم التظاهر بالارتكاب - وجب. 5 - إذا كان ترك الامر والنهي موجبا لتأييد الظالم وتقويته، أو تجريه بالنسبة الى المعاصي الاخر - حرم الترك، ووجبا بلا كلام. 6 - إذا احتمل الائتمار والانتهاء لو كان الامر والنهي مع قيد خاص، ككونهما


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 13  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست