responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 370
[...... ] ويجوز لذوي الاعذار التقديم الى ثلاثة ايام بلا اشكال، لدلالة الموثق عليه وبالنسبة الى ازيد منها ينبغي مراعاة الاحتياط، كما في غيرهم بالنسبة الى يوم التروية. واستدل لعدم جواز التأخير عن يوم التروية بالامر بالاحرام فيها في النصوص المتقدمة، ولكن يتعين البناء على جواز التأخير لنصوص مصرحة بذلك، كخبر علي بن يقطين عن ابي عبد الله عليه السلام عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت اول منه، قال عليه السلام: إذا زالت الشمس؟ وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية الى اية ساعة يسعه ان يتخلف؟ قال عليه السلام: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى [1] ومعناه ان اول وقت الخروج الى منى زوال الشمس من يوم التروية، وآخره ليلة عرفة بان يصبح في منى. وخبر البزنطي عن بعض اصحابه عن ابي الحسن عليه السلام في حديث: وموسع للرجل ان يخرج الى منى من وقت الزوال من يوم التروية الى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الموقف [2] ونحوهما غيرهما. فلا ينبغي التوقف في جواز التأخير، واما التقديم فيحتاط بتركه الا لذوي الاعذار. وقد مر في آداب الاحرام نقل الاقوال في استحباب الاحرام عقيب الصلاة، وبينا هناك ان الاظهر في حج التمتع انه ان قدر على ان يصلي اول الوقت بمنى، فيصلي الظهر هناك والا ففي مكة ثم يحرم به، هذا في غير الامام، والمراد به امير الحاج كما صرح به غير واحد، ويشهد به خبر المؤذن، قال: حج اسماعيل بن علي بالناس سنة اربعين ومائة، فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته، فوقف عليه

[1] الوسائل - باب 2 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
[2] التهذيب ج 5 - ص 176 - الرقم 590 - ولا يبعد كونه من كلام الشيخ ذكره في ذيل المرسل

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست